السيد محمد الروحاني
128
مناسك الحج
( مسألة 307 ) : يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة ، ولكن لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية ، فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستئناف على الأحوط . النقصان في الطواف ( مسألة 308 ) : إذا نقص من طوافه عمدا فإن فاتت الموالاة بطل طوافه ، وإلا جاز له الاتمام ما لم يخرج من المطاف ، وقد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمدا . ( مسألة 309 ) : إذا نقص من طوافه سهوا فإن تذكره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصح طوافه ، وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فإن كان المنسي شوطا واحدا أتى به وصح طوافه أيضا ، وإن لم يتمكن من الاتيان به بنفسه ولو لأجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره ، وإن كان المنسي أكثر